إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ ولَه خَمْرٌ وخَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وهِيَ فِي مِلْكِه وعَلَيْه دَيْنٌ قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُه أَوْ وَلِيٌّ لَه غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَه وخَنَازِيرَه ويَقْضِي دَيْنَه ولَيْسَ لَه أَنْ يَبِيعَه وهُوَ حَيٌّ ولَا يُمْسِكَه
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وعِنْدَه خَمْرٌ وخَنَازِيرُ وعَلَيْه دَيْنٌ هَلْ يَبِيعُ خَمْرَه وخَنَازِيرَه ويَقْضِي دَيْنَه قَالَ لَا
بَابُ الْعَرَبُونِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي
شرح
صورة خاصة وهي إذا مات المديون وخلف ورثة كفارا فيحتمل أن تكون الورثة كفارا والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميت منه ، ولهذا حرم بيعه في حياته وإمساكه .
وقال في الجامع : يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم من ثمن خمرة أو خنزير ، وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به ، وإن أسلم وفي يده شيء من ذلك لا يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله ، وإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه .
الحديث الرابع عشر : مرسل .