تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَه وأَطْعِمْه شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَه وتَصَدَّقْ عَنْه بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ 15 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى ثَمَنِه وهُوَ يُوزَنُ لَمْ يُفْلِحْ 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع - عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً فِي جَارِيَةٍ لَه وقَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
شرح
في غيره كره أيضا ، وفيه نظر . الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور . الحديث السادس عشر : صحيح . قوله عليه السلام : " لا أرى " عمل به بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين عدم الجواز . قال في الدروس : لو قال : الربح لنا ولا خسران عليك - ففي صحيحة رفاعة في الشركة في جارية - يصح ، ورواه أبو الربيع ، ومنعه ابن إدريس لأنه مخالف لقضية الشركة ، قلنا : لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات . الحديث السابع عشر : حسن . قوله عليه السلام : " يجوز ذلك " المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا . قال في الدروس : لو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء بطل وأبطل على الأقرب ، وأما الفرق الوارد في الخبر فلعله مع اشتراكهما في أن الحكم مع الشرط خلافه ، وهو أن اشتراط عدم البيع