تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي وهَذِه دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا فَأَخَذَهَا واشْتَرَى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ ثُمَّ جَاءَ بِه لِيَشْتَرِيَه مِنْه فَقَالَ ألَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاه الدَّرَاهِمَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِه قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ يُعَيَّنُ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُه فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أيَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِه الَّذِي
شرح
الحديث الثالث : صحيح . قوله : " بعينة " قال في التحرير : العينة جائزة ، قال في الصحاح : هي السلف وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد . وقال ابن إدريس في السرائر : العينة - بكسر العين - معناها في الشريعة هو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حل له عليه ، ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول ، مأخوذ من العين ، وهو النقد الحاضر . قوله : " فاشتر بها " أي وكالة ، وسؤال الإمام عليه السلام عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ليتضح كونه على سبيل الوكالة ، لا أنه اقترض منه الدراهم واشترى المتاع لنفسه ، فإنه حينئذ إن أخذ الزيادة يكون الربا والظاهر أنه سقط بعد قوله " لم يشتره " " قلت : بلى " من النساخ ، وهو مراد . الحديث الرابع : حسن . قوله : " أيتعين " وذلك مثل أن يكون له على رجل دين يطلبه منه وليس عنده ما يقتضيه ، كان يكون ألف درهم مثلا ، فيقول له : أبيعك متاعا يسوي ألف درهم ، بألف ومائتي درهم ، على أن تؤدي ثمنه بعد سنة ، فإذا باعه المتاع يشتريه