7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَرِه اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ والْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً أَوْ وَزْناً
9 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ ادْفَعْ إِلَيَّ غَنَمَكَ وإِبِلَكَ تَكُونُ مَعِي فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ مَكْرُوه إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بَعْدَ مَا تُولَدُ ويُعَرِّفَهَا
شرح
الحديث السابع : موثق .
قوله عليه السلام : " بالحيوان " أي الحي أو المذبوح ، وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد .
وقال في المسالك : وخالف فيه ابن إدريس : فحكم بالجواز ، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الآمرين ، وهو قوي مع كونه حيا ، وإلا فالمنع أقوى ، والظاهر أنه موضع النزاع انتهى .
وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة .
نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من الحكم مساويا للحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا .
الحديث الثامن : موثق .
الحديث التاسع : موثق .
والظاهر أن المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على سبيل الوعد .