الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
شِرَاءُ الْحِنْطَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ وشِرَاءُ الدَّقِيقِ يُنْشِئُ الْفَقْرَ وشِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ قَالَ قُلْتُ لَه أَبْقَاكَ اللَّه فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شِرَاءِ الْحِنْطَةِ قَالَ ذَاكَ لِمَنْ يَقْدِرُ ولَا يَفْعَلُ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِه الْحِنْطَةَ فَإِنَّ الْمَحْقَ فِي الدَّقِيقِ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يَا أَبَا الصَّبَّاحِ شِرَاءُ الدَّقِيقِ ذُلٌّ وشِرَاءُ الْحِنْطَةِ عِزٌّ وشِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ فَنَعُوذُ بِاللَّه مِنَ الْفَقْرِ
بَابُ كَرَاهَةِ الْجِزَافِ وفَضْلِ الْمُكَايَلَةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ شَكَا قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ ص سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ تَكِيلُونَ أَوْ
شرح
وقال في الدروس : يستحب شراء الحنطة للقوت ، ويكره شراء الدقيق وأشد كراهة الخبر .
الحديث الثاني : ضعيف .
الحديث الثالث : ضعيف .