عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ والسَّمْنِ
2 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ نَفِدَ الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ص فَأَتَاه الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ ولَمْ يَبْقَ مِنْه شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْه يَبِيعُه النَّاسَ قَالَ فَحَمِدَ اللَّه وأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَيْئاً عِنْدَكَ فَأَخْرِجْه وبِعْه كَيْفَ شِئْتَ ولَا تَحْبِسْه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْحُكْرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُه فَيَحْتَكِرَه فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ يُبَاعُ غَيْرُه فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِه الْفَضْلَ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الزَّيْتِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِه
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَا عَمَلُكَ قُلْتُ حَنَّاطٌ ورُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ ورُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُ فَقَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيه قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ فَقَالَ يَبِيعُه أَحَدٌ غَيْرُكَ قُلْتُ مَا أَبِيعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَه حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وكَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاه كُلَّه فَمَرَّ عَلَيْه النَّبِيُّ ص فَقَالَ يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ
شرح
الأجناس ، ومنهم من أضاف الملح والزيت ، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ، ولا يوجد بايع ولا باذل غيره ، وقيده جماعة بالشراء .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " وبعه كيف شئت " يدل على عدم جواز التسعير كما هو المشهور ، وقيل بجواز التسعير مطلقا ، وقيل : مع الإجحاف ، والأخير لا يخلو من قوة .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " إذا كان عند غيرك " حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس .
الحديث الرابع : صحيح .