التَّمْرَ يَا فُلَانُ أمَا عَلِمْتَ أَنَّه لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْه فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَه بِيَدِه ثُمَّ قَطَعَه بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي أَلْقِه فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْءٌ فِيه غِشٌّ
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ دَخَلَ عَلَيْه رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ فَقَالَ إِيَّاكَ والْغِشَّ فَإِنَّ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّه ص - عَنْ أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ فِي الظِّلَالِ فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقَالَ لِي يَا هِشَامُ إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلِّ غِشٌّ وإِنَّ الْغِشَّ لَا يَحِلُّ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ
شرح
الحديث الثالث : ضعيف .
ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم ، وينبغي حمله على أنه لم يكن فيه نقش محترم ، أو على أن البالوعة لم تكن محلا للنجاسات .
الحديث الرابع : مرسل .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . وهذا من الغش المحرم .
الحديث السادس : حسن .
قوله عليه السلام : " غش " حمل في المشهور على الكراهة ، وقال في الدروس : يحرم البيع في الظلم من غير وصف .
الحديث السابع : ضعيف .
ويدل على تحريم إخفاء الردئ وإظهار الجيد ، وقيل : بالكراهة ، قال في