صَاحِبُ نَخْلٍ فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ أَنْتَهِي إِلَيْه فِيه مِنَ الْوَفَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع انْوِ الْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَى عَلَى يَدِكَ وقَدْ نَوَيْتَ الْوَفَاءَ نُقْصَانٌ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ وإِنْ نَوَيْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَيْتَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ مِنْ نِيَّتِه الْوَفَاءُ وهُوَ إِذَا كَالَ
لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَكِيلَ قَالَ فَمَا يَقُولُ الَّذِينَ حَوْلَه قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ لَا يُوفِي قَالَ هَذَا لَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَكِيلَ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ
بَابُ الْغِشِّ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا
2 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لِرَجُلٍ يَبِيعُ
شرح
الحديث الرابع : مرسل .
وظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنهما كما ذكره أكثر الأصحاب ، ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بإيفاء الحق .
الحديث الخامس : حسن .