تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ ألَا تَرَى أَنَّه لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِه قَبْلَ يَمِينِه فِي الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْه فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً واعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَجَجْنَا ونَحْنُ صَرُورَةٌ فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وسَبْعَةٌ تُطْرَحُ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ ألَا تَرَى أَنَّه لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِه قَبْلَ يَمِينِه كَانَ عَلَيْه أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِه ثُمَّ يُعِيدَ عَلَى شِمَالِه
شرح
في وجوب الإعادة بين العامد والناسي والجاهل . الحديث الثاني : صحيح . ويدل على أنه إذا زاد على السعي سهوا لا يبطل سعيه ويطرح الزائد ، وبمفهومه يدل على أنه إذا كان عامدا يبطل سعيه ، والثاني مقطوع به في كلام الأصحاب وحكموا في الأول بالتخيير بين طرح الزائد والاعتداد بالسبعة وبين إكمالها أسبوعين فيكون الثاني مستحبا ، وقالوا إنما يتخير إذا لم يتذكر إلا بعد إكمال الثامن وإلا تعين القطع ولم يحكموا باستحباب السعي إلا هنا . وأقول : فيه إشكال لم يتفطن به الأكثر وهو أنه يكون في الثاني الابتداء من المروة ولعل الكليني لم يقل به حيث لم يذكره . الحديث الثالث : حسن . ويدل ظاهرا على أن حكم الجاهل حكم الناسي كما ذكره السيد في المدارك . الحديث الرابع : مجهول .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 75 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني