3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وفَرَغَ مِنْ طَوَافِه حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ وَجَبَتْ عَلَيْه تِلْكَ السَّاعَةَ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ص قَالَ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ
5 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وبَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ
شرح
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " قبل الغروب " ( 1 ) يدل على أن المراد بقوله حين غربت الشمس : القريب منه وعلى أنهم لا يكره صلاة الطواف في هذا الوقت كالنافلة المبتدأة ، وفي بعض النسخ قبل المغرب ولعله أظهر فيدل على تقديم صلاة الطواف على صلاة المغرب إن حمل المغرب على الصلاة وإن حمل على الوقت فلا .
وقال في المنتهى : لو طاف وقت الفريضة قال الشيخ تقدم الفريضة على صلاة الطواف . وعندي أنه إن كان الطواف واجبا تخير وإلا قدم الفريضة .
الحديث الرابع : صحيح . وعليه إنفاق الأصحاب .
الحديث الخامس : موثق .
قوله عليه السلام : " في طواف الفريضة " لعله عليه السلام إنما خص بالفريضة لأن أكثرهم إنما يجوزونها في الفريضة دون النافلة ، والمشهور بين أصحابنا عدم كراهة إيقاع ركعتي طواف الفريضة في شيء من الأوقات المكروهة ، وأما ركعتي طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة ، وآخرون إلى عدمها ولعله أقوى ، وقد ورد بعض الروايات في
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « قبل المغرب » .