أَهْلِهَا وإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ ولَا آثِمٍ وحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّه وأَبِيه لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّه إِلَّا عَلَى عَدْلٍ وسَوَاءٍ
بَابٌ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ
إِنَّ لِلْحَرْبِ حُكْمَيْنِ إِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا ولَمْ يُثْخَنْ أَهْلُهَا فَكُلُّ أَسِيرٍ أُخِذَ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَإِنَّ الإِمَامَ فِيه
شرح
أحدا إلا بمصلحة سائر الجيش ، وفي بعضها [ لا تحاز حزمة ] أي لا تجمع حزمة من الحطب مبالغة في رعاية المصلحة ولعله تصحيف والله يعلم .
قوله عليه السلام : " غير مضار " إما حال من المجير على صيغة الفاعل أي يجب أن يكون المجير غير مضار ولا إثم في حق المجار أو حال من المجار فيحتمل بناء المفعول أيضا .
قوله عليه السلام : " لا يسالم " قال في النهاية : السلم والسلام لغتان في الصلح ومنه كتابه بين قريش والأنصار " وإن سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن " أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملأهم على ذلك ( 1 ) .
باب ( 2 )
الحديث الأول : ضعيف كالموثق .
وقال في الدروس : أما الأسارى فالإناث والأطفال يملكون بالسبي مطلقا ، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا ولما تضع الحرب أوزارها ، إلا أن يسلموا وإن أخذوا بعد الحرب تخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق ،
و
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير : ج 2 ص 394 .
( 2 ) هكذا في الأصل بدون العنوان .