4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً فَسَأَلُوهُمُ الأَمَانَ فَقَالُوا لَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ كَانُوا آمِنِينَ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع عَنْ أَبِيه ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ ومَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ - أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ بِمَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ والْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّه لَا يَجُوزُ حَرْبٌ إِلَّا بِإِذْنِ
شرح
الحديث الرابع : مجهول . وعليه الفتوى .
الحديث الخامس : ضعيف كالموثق . وقال في النهاية : الغازية تأنيث الغازي وهي هاهنا صفة لجماعة غازية ( 1 ) .
قوله عليه السلام : " غزت بما يعقب " لعل قوله " بما " زيد من النساخ ، وفي التهذيب " غزت معنا " فقوله : " يعقب " خبر وعلى ما في النسخ لعل قوله بالمعروف بدل أو بيان لقوله : " بما يعقب " وقوله : " فإنه " خبر أي كل طائفة غازية بما يعزم أن يعقب ويتبع بعضها بعضا فيه وهو المعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز له حرب إلا بإذن أهلها أي أهل الغازية أو فليعلم هذا الحكم .
وقال في النهاية : وفيه " أن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا " أي يكون الغزو بينهم نوبا ، فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى يعقبها غيرها انتهى ( 2 ) .
ولا يخفى بعده عما في تلك النسخ .
قوله : " فإنه لا يجوز حرب " في بعض النسخ [ لا تجار حرمة ] كما في أكثر نسخ التهذيب أي لا ينبغي أن تجار حرمة كافر
إلا بإذن أهل الغازية أي لا يجير
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير : ج 3 ص 366 .
( 2 ) النهاية لابن الأثير : ج 3 ص 267 .