الأَعْمَالِ لأَنَّهَا إِحْيَاءُ سُنَّةٍ وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه أَجْرُهَا وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ
2 - وبِإِسْنَادِه عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي ص عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وكَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا فَقَالَ لَه أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعَثَ اللَّه مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلَا تُغْمَدُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ولَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيَوْمَئِذٍ * ( لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها
شرح
المراد كل شخص ، ويؤيد المعنى الأول ولا يخفى أنه على الوجه الثاني الذي اخترناه لا يحتاج إلى تخصيص القسم الثاني بما إذا صار واجبا عينيا بل يدخل فيه كل جهاد واجب فالفرض الذي يقام به سنة الإمام داخل فيه أيضا ، ويحتمل الحديث وجها آخر بأن يكون المراد بالثاني مجاهدة العدو الذي لا يؤمن ضرره فإنه واجب على الإمام وبالثالث جهاد العدو الذي لا يخاف منه ضرر فإنه لا يجب على الإمام بل هو سنة عليه لكن إذا اختاره أمر به يصير واجبا على الأمة لوجوب طاعته فاختيار الجهاد على الإمام سنة لكن بعد اختياره يصير واجبا على الأمة فهذا سنة لا يقام إلا مع الفرض والله يعلم .
الحديث الثاني : ضعيف .
قوله عليه السلام : " شاهرة " تشهير السيف إخراجه من غمده ولعله مبني على جواز القتال للكفار في زمان الغيبة أو يخص بما إذا هجموا على قوم فإنه يجب القتال لدفعهم وإن لم يجز ابتداؤهم ، أو بما إذا خيف على بيضة الإسلام ، أو يقال : المراد بكونها شاهرة أنها تقع ، وإن كانت مع فقد الشرائط غير جائزة ، وعلى التقادير مقابلتها مع جهاد أهل البغي ظاهرة إذ ليس شيء منها يجري فيه مع غيبة الإمام أو عدم بسط يده عليه السلام كما لا يخفى والله يعلم .