تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَه فَلَيْسَ بِطَائِفٍ والْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ والْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وبَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيه أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ لأَنَّه طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ ولَا طَوَافَ لَه بَابُ حَدِّ الْمَشْيِ فِي الطَّوَافِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وأُكْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ قَالَ مَشْيٌ بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَه الْحَاجَةُ أَوِ الْعِلَّةُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ
شرح
الموضع الذي فيه المقام اليوم وهذا القدر من البعد ، ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في أنه هل يحسب المسافة من جهة الحجر من البيت أو منه . والأشهر الثاني ، والأحوط بل الأظهر الأول .

باب حد المشي في الطواف

الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " مشي بين المشيين " هذا هو المشهور . وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يستحب في طواف القدوم الرمل في الثلاثة الأول . والمشي في الأربعة الباقية وفي دليله ضعف .

باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة

الحديث الأول : حسن . وما تضمن من الفرق بين الفريضة والنافلة في البناء