تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع كُنْتُ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّه وعِنْدَه رَبِيعَةُ الرَّأْيِ فَقَالَ زِيَادٌ مَا الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّه ص مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَه بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ فَقَالَ لِرَبِيعَةَ وكَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ص أَمْيَالٌ فَسَكَتَ ولَمْ يُجِبْه فَأَقْبَلَ عَلَيَّ زِيَادٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه مَا تَقُولُ أَنْتَ فَقُلْتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّه ص مِنَ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَالَ ومَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَتْ بِه الْحِرَارُ قَالَ ومَا حَرَّمَ مِنَ الشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَيْرٍ إِلَى وُعَيْرٍ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ قَالَ الْحَسَنُ فَسَأَلَه إِنْسَانٌ وأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَه ومَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا فَقَالَ مَا بَيْنَ الصَّوْرَيْنِ إِلَى الثَّنِيَّةِ 4 - وفِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ حَدُّ مَا
شرح
الحديث الثالث : مجهول . قوله عليه السلام : " من عير إلى وعير " قال في المدارك : ذكر جمع من الأصحاب إن عاير ووعير جبلان يكتنفان المدينة من الشرق والغرب ، ووعير ضبطه الشهيد في الدروس : بفتح الواو ، وذكر الشيخ على أنه بضم الواو وفتح المهملة ، والحرتان : موضعان أدخل منهما نحو المدينة وهما حرة ليلى وحرة وأقم بكسر القاف ، وأصل الحرة بفتح الحاء وتشديد الراء الأرض التي فيها حجارة سود ، وهذا الحرم بريد في بريد وقد اختلفوا في حكمه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجرة ولا قتل صيد ما بين الحرتين منه وأسنده في المنتهى إلى علمائنا . وقيل : بالكراهة وهو اختيار المحقق بل هو الأشهر ، وربما قيل بتحريم قطع الشجر وكراهة الصيد والمعتمد الأول . وقال في القاموس : الصوران : موضع بقرب المدينة ( 1 ) . الحديث الرابع : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 74 .