عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّه لَمْ يُعَرِّسْ فَأَمَرَه الرِّضَا ع أَنْ يَنْصَرِفَ فَيُعَرِّسَ
3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ جَمَّالَنَا مَرَّ بِنَا
ولَمْ يَنْزِلِ الْمُعَرَّسَ فَقَالَ لَا بُدَّ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَيْه فَرَجَعْتُ إِلَيْه
4 - وعَنْه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ لأَبِي الْحَسَنِ ع ونَحْنُ نَسْمَعُ إِنَّا لَمْ نَكُنْ عَرَّسْنَا فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ أَنَّه لَمْ يَكُنْ عَرَّسَ وأَنَّه سَأَلَكَ فَأَمَرْتَه بِالْعَوْدِ إِلَى الْمُعَرَّسِ فَيُعَرِّسُ فِيه فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَه فَإِنَّا انْصَرَفْنَا فَعَرَّسْنَا فَأَيَّ شَيْءٍ نَصْنَعُ قَالَ تُصَلِّي فِيه وتَضْطَجِعُ وكَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِيه فَقَالَ لَه مُحَمَّدٌ فَإِنْ مَرَّ بِه فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْ ذَا فَقَالَ مَا رُخِّصَ فِي هَذَا إِلَّا فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَعَلَه وقَالَ يُقِيمُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ فَقُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَنْ مَرَّ بِه بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ يُعَرِّسُ فِيه أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِيسُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ إِنْ مَرَّ بِه بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَلْيُعَرِّسْ فِيه
شرح
التجاوز عنه عمدا أو جهلا أو نسيانا .
الحديث الثالث : موثق . وهو مثل السابق وظاهره العمد مع شوب من العذر
الحديث الرابع : موثق .
قوله عليه السلام : " قال بعد العصر " فاعل قال أولا محمد بن القاسم وثانيا الإمام عليه السلام ، والظاهر أن النهي عن الصلاة بعد العصر للتقية .