قَالَ كُرِه الصُّمُّ مِنْهَا وقَالَ خُذِ الْبُرْشَ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ حَصَى الْجِمَارِ تَكُونُ مِثْلَ الأَنْمُلَةِ ولَا تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ ولَا بَيْضَاءَ ولَا حَمْرَاءَ خُذْهَا كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً وتَضَعُهَا عَلَى الإِبْهَامِ وتَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَةِ وارْمِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي واجْعَلْهُنَّ عَنْ يَمِينِكَ كُلَّهُنَّ ولَا تَرْمِ عَلَى الْجَمْرَةِ وتَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ
شرح
البرش في شعر الفرس : نكت صغار تخالف سائر لونه ( 1 ) .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور . ويدل على استحباب كون الحصى كحلية وكونها بقدر الأنملة كما ذكروه الأصحاب وعلى رجحان كون رميها خذفا والمشهور استحبابه ، وقال السيد وابن إدريس بالوجوب ، واختلفوا في كيفيته فقال الشيخان وأبو الصلاح ، إنه وضع الحصاة على ظهر إبهام اليمنى ودفعها بظفر السبابة وابن البراج يضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة ، والمرتضى يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى ، وهذه الرواية محتملة لما ذكره الشيخان وابن البراج ومقتضى اللغة الرمي بالأصابع ( 2 ) .
وقال الجوهري : الخذف رمي الحجر بأطراف الأصابع .
قوله عليه السلام : " واجعلهن " أي لا يقف مقابل الجمرة بل ينحدر إلى بطن الوادي ويجعلها عن يمينه فيرميها عن يمينها .
قال المحقق في النافع : ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ويقف داعيا عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها .
وقال في الشرائع : ويستحب أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو وكذا الثانية ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها .
قوله عليه السلام : " ولا ترم على الجمرة " أي لا تصعد فوق الجبل فترمي الحصاة
هامش
( 1 ) الصحاح للجوهري : ج 3 ص 995 .
( 2 ) الصحاح للجوهري : ج 4 ص 1347 .