تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وتُصَلِّي ولَا تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ بَابٌ نَادِرٌ 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وأَهْلِهَا فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وزَوْجَهَا حَتَّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وهِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لأَهْلِهَا كَانَ مِنَ الأَمْرِ كَذَا وكَذَا قَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وعَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ولَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ولْتُوَدِّعِ الْبَيْتَ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف . ويدل على أنه يكره للمستحاضة دخول البيت كما نص عليه في التحرير .

باب نادر

الحديث الأول : موثق . قوله عليه السلام : " عليها سوق بدنة " حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن إظهار ذلك فلذا وجبت عليها البدنة . الحديث الثاني : ضعيف . وقال في التحرير : الحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية عنه بل يستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله إجماعا ، ويستحب للمستحاضة ولو عدمت الماء تيممت وطافت كما تفعل للصلاة .