تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
21 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ ذَبَحْتُهُمَا وأَنَا بِمَكَّةَ فَقَالَ لِي لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ ولَمْ أَذْكُرِ الْحَرَمَ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَتُهُمَا قُلْتُ كَمْ قِيمَتُهُمَا قَالَ دِرْهَمٌ وهُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا 22 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع بِمَكَّةَ ودَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ بِهَا فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه فِي قَمَارِيَّ اصْطَدْنَاهَا وقَصَّيْنَاهَا فَقُلْتُ تُنْتَفُ وتُعْلَفُ فَإِذَا اسْتَوَتْ خُلِّيَ سَبِيلُهَا
شرح
الحديث الحادي والعشرون : صحيح . قوله عليه السلام : " درهم " ظاهره جواز الدرهم لهما معا ويمكن حمله على أن لكل منهما درهما وعلى التقديرين محمول على ما إذا كان محلا وفي التهذيب : " وأنا بمكة محل " والخبر يدل على وجوب الكفارة في الصيد على الناسي وعليه الأصحاب . قال العلامة في التذكرة يجب على المحرم إذا قتل الصيد الكفارة عمدا أو سهوا أو خطأ بإجماع العلماء . الحديث الثاني والعشرون : صحيح . قوله : " وقصيناها " أصله قصصناها وأبدلت الثانية ياء كأمليت وأمللت ، ويدل على أن حكم القماري في النتف والقص حكم غيره من الطيور ، ولا خلاف في أنه لا يجوز قتل القماري والدباسي ولا أكلهما . واختار الشيخ في النهاية : جواز شرائهما وإخراجهما ولم يقل به أكثر المتأخرين .