5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَخَلَّلُ قَالَ لَا بَأْسَ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَى يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ ورُوِيَ أَيْضاً لَا يَسْتَدْمِي
7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع هَلْ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَه ويَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ قَالَ يَحُكُّ رَأْسَه مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ ولَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ ويَصُبَّ عَلَى رَأْسِه مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً - فَلَا يُفِيضُ عَلَى رَأْسِه الْمَاءَ إِلَّا مِنَ الِاحْتِلَامِ
8 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
الحديث الخامس : موثق . ويدل على جواز التخليل وحمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء .
الحديث السادس : حسن . ويدل على مذهب من قال بعدم تحريم الإدماء مطلقا ، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة .
وقال الشهيد في الدروس : بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى إلا دماء .
الحديث السابع : مرسل كالموثق .
وقال في الدروس : لو كان ملبدا فلا يفض على رأسه الماء إلا من الاحتلام .
وقال في النهاية : " تلبيد الشعر " أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام ، لئلا يشعث ويقمل وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام ( 1 ) .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور . وظاهره كراهة الاحتباء للمحرم
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير : ج 4 ص 224 .