أَوْ وَرَدْنَا عَلَى رَبِّنَا قُلْنَا يَا رَبِّ أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وسُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وقَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا فَصَنَعَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ بِنَا وبِهِمْ مَا شَاءَ
14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقُلْنَا إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ وبَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالتَّمَتُّعِ فَإِنَّا لَا نَتَّقِي فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ سُلْطَاناً واجْتِنَابِ الْمُسْكِرِ والْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي اعْتَمَرْتُ فِي رَجَبٍ وأَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ أفَأَسُوقُ الْهَدْيَ وأُفْرِدُ الْحَجَّ أَوْ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ فِي كُلٍّ فَضْلٌ وكُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ تَمَتَّعْ هُوَ
شرح
قوله عليه السلام : " أو وردنا " الترديد من الراوي .
الحديث الرابع عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : " فإنا لا نتقي " قيل : إن عدم التقية في تلك الأمور من خصائصهم عليهم السلام ولذا قال : فإنا لا نتقي وهو بعيد من سياق هذا الخبر . وقيل : إنما كانت التقية في تلك الأمور موضوعة عنهم لكون مذهبهم معلوما فيها ، أو لكون بعض المخالفين موافقا لهم فيها .
وقيل المراد : إن الإنسان لا يحتاج فيها إلى التقية أما في الحج فلاشتراك الطواف والسعي بين الجميع لإتيانهم بهما استحبابا للقدوم والنية والإحرام للحج لا يطلع عليهما أحد ، والتقصير يمكن إخفاؤه وأما اجتناب المسكر فيمكن الاعتدال في الترك بالضرر وغير ذلك وأما المسح فلان غسل الرجلين أحسن منه ، وظاهر الخبر عدم التقية فيها مطلقا ، ولم أر قائلا به من الأصحاب إلا أن الصدوقين روياه في كتابيهما .
الحديث الخامس عشر : حسن .