تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وهُوَ مُخْتَتِنٌ بَابُ الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ولَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ فَغَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وقَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَه عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الإِسْلَامِ فَلْتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ غَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ قَادِرَيْنِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَا مَعَهَا ولَيْسَ لَهَا سَعَةٌ فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ ولَا يَنْبَغِي
شرح
قوله عليه السلام : " حتى يختتن " اشتراط الاختتان في الرجل مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس : أنه توقف في هذا الحكم . وقيل : يسقط مع التعذر ، وربما احتمل اشتراطه مطلقا . الحديث الثاني : حسن .

باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام

الحديث الأول : ضعيف على المشهور وعليه الأصحاب . الحديث الثاني : حسن . وقال سيد المحققين بعد هذه الرواية : وأما مقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة وهي التي يغلب ظنها بالسلامة معها فلو انتفى الظن المذكور بأن خافت على النفس أو البضع أو العرض