تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
مَالِه فَذَهَبَتْ ولَمْ يُسَمِّهَا لأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا 4 - حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْه أَخٌ لَه زَكَاتَه لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ ولَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّه لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلاً فَفَسَدَتْ وتَغَيَّرَتْ أيَضْمَنُهَا قَالَ لَا ولَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلاً فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يُخْرِجَهَا 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِه فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِه قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ شَكَّ أَبُو أَحْمَدَ
شرح
فمتى حصل ذلك صارت أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير الإخراج مع التمكن منه . الحديث الرابع : حسن . وقال في المدارك : لو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا قاله في المنتهى لأن المستحق موجود والدفع ممكن ، فالعدول إلى الغير يقتضي وجوب الضمان ويدل عليه الأخبار المتضمنة لثبوت الضمان بمجرد التأخير مع وجود المستحق كحسنة زرارة ( 1 ) ومحمد بن مسلم ( 2 ) . الحديث الخامس : حسن . الحديث السادس : ضعيف .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 1 .