2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالاً يُفَرِّقُه فِيمَنْ يَحِلُّ لَه ألَه أَنْ يَأْخُذَ مِنْه شَيْئاً لِنَفْسِه وإِنْ لَمْ يُسَمَّ لَه قَالَ يَأْخُذُ مِنْه لِنَفْسِه مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا ويَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَه الصَّدَقَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِه كَمَا يُعْطِي غَيْرَه قَالَ ولَا يَجُوزُ لَه أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَه أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِه
بَابُ الرَّجُلُ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْه الزَّكَاةُ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِه يَفْعَلُ بِهَا مَا يَشَاءُ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ فَهِيَ كَمَالِه يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ قَالَ وقَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وهِيَ الزَّكَاةُ فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِه يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا ويَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ مَالُه قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ
شرح
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : صحيح .
باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء
الحديث الأول : موثق .
الحديث الثاني : صحيح .