2 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِه ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه
3 - حَرِيزٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ
شرح
الحديث الثاني : حسن . وقال في الشرائع : ولو لم يوجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط .
وقال في المدارك : في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد . بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه ، وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل ، وإباحة الفعل ، وحسنتا زرارة ( 1 ) ، ومحمد بن مسلم ( 2 ) ، وأما الضمان مع التفريط . فمعلوم من قواعد الأمانات .
وقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف في ذلك كله .
الحديث الثالث : حسن . وقال في الشرائع : إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها .
وقال في المدارك : لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق بل جزم العلامة في التذكرة والمنتهى باستحبابه حال الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا ، وسواء أذن له الساعي في ذلك أم لم يأذن ، ويدل عليه موثقة يونس بن يعقوب ( 3 ) وحسنة عبيد بن زرارة ( 4 ) ورواية أبي بصير ( 5 ) والمراد بالعزل تعينها في مال خالص
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 156 ح 3 .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 199 ح 4 .
( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 3 .