إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أَهْلاً فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْه فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا لِمَا مَضَى قَالَ قُلْتُ لَه فَإِنَّه لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وقَدْ كَانَ طَلَبَ واجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى وعَنْ زُرَارَةَ مِثْلَه غَيْرَ أَنَّه قَالَ إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وإِنْ قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ فَلَا
3 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ والزَّكَاةَ لَا يُحَابَى بِهَا قَرِيبٌ ولَمْ يُمْنَعْهَا بَعِيدٌ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ قَالَ لِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّه أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِّي السَّلَامَ وأَعْلِمْه أَنَّه يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ فَقُلْتُ لَه إِنَّ شِهَاباً يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ويَقُولُ لَكَ إِنَّه يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ قُلْ لَه فَلْيُزَكِّ مَالَه قَالَ فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذَلِكَ فَقَالَ لِي فَتُبْلِغُه عَنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُلْ لَه إِنَّ الصِّبْيَانَ فَضْلاً عَنِ الرِّجَالِ لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي مَالِي قَالَ فَأَبْلَغْتُه فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع قُلْ لَه إِنَّكَ تُخْرِجُهَا ولَا تَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ
شرح
الوصف الأول : الإيمان فلا يعطى كافر ولا معتقد لغير الحق .
وقال في المدارك : المراد بالإيمان هنا معناه الخاص وهو الإسلام مع الولاية للأئمة الاثني عشر عليهم السلام واعتبار هذا الوصف مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في المنتهى وقد ورد باعتبار هذا الوصف روايات كثيرة ويجب أن يستثنى من ذلك المؤلفة وبعض أفراد سبيل الله وإنما أطلق العبارة اعتمادا على الظهور .
الحديث الثالث : حسن .
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : حسن .