عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِه رَجُلاً وهُوَ يَرَى أَنَّه مُعْسِرٌ فَوَجَدَه مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِئُ عَنْه
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِه ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ والْفُقَرَاءِ فِي الأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ
شرح
فلا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالما بالحال ومع تلفها يلزم القابض عالما بالحال ومع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها ، واختلف مع انتفاء العلم فذهب جماعة إلى جواز الاسترجاع ومع تعذر الاسترجاع ، فلو كان الدافع هو الإمام أو نائبه فادعى في المنتهى : الإجماع على أنه لا يلزم الدافع ضمانها ، ولو كان الدافع هو المالك فقال الشيخ في المبسوط وجماعة : أنه لا ضمان عليه أيضا . وقال المفيد ، وأبو الصلاح : يجب علية الإعادة واستقرب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى سقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته بدونه .
الحديث الثاني : حسن كالصحيح .
الحديث الثالث : موثق .