پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 78

پدیدآورندگان:

ص۷۸
فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ هَلْ عَلَيْه عُشْرٌ قَالَ لَا 4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا أَخَذَ مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِه ولَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَه مَرَّتَيْنِ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ أَنَّه حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ آبَادَ وسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَيْه فَقَالَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وإِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِه ع قَالَ مَا أَخَذَه مِنْكَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَه فِي كُوزَةٍ فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ ومَا لَمْ يَطْرَحْ فِي الْكُوزِ فَلَا تَحْتَسِبْه مِنْ زَكَاتِكَ بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّفُ عِنْدَ أَهْلِه مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهَا الزَّكَاةُ 1 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ
شرح
لا عشر في الخراجية ، وفي إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة . الحديث الرابع : مجهول كالصحيح . الحديث الخامس : مجهول . الحديث السادس : ضعيف على المشهور .

باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة

الحديث الأول : موثق . وهذا هو الأشهر ، وذهب ابن إدريس ، وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور والغيبة إذا كان مالكه متمكنا من التصرف وقال : في الدروس ولا في النفقة . المخلفة لعياله وتجب مع الحضور ، وقول ابن إدريس
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 78 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني