تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُه عَنِ الْوَصِيِّ أيُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ قَالَ فَكَتَبَ ع لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْمَمْلُوكِ والْمُكَاتَبِ والْمَجْنُونِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْءٌ ولَوْ كَانَ لَه أَلْفُ أَلْفٍ ولَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً 2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أعَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ عُمِلَ بِه فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وإِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِه فَلَا 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ ولَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا هَلْ عَلَيْه زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ
شرح
الحديث الثامن : صحيح . ولا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي والمجنون .

باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون

وقال في الشرائع : قبل حكم المجنون حكم الطفل والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا الصامت وإن اتجر له الولي استحبابا . الحديث الأول : حسن . الحديث الثاني : مجهول كالصحيح . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور بسنديه . وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل صوابه والحسين بن سعيد ، ويكون