أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِه فَعَلَيْه زَكَاةٌ
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع مِثْلَه
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَمْلُوكٌ فِي يَدِه
شرح
المفاد حينئذ رواية على ، وموسى ، عن أبي الحسن عليه السلام بالسندين المذكورين .
الحديث الرابع : ضعيف . وقال في المدارك : أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء وبلغ نصيب جزئه الحر نصابا فلا ريب فيه لأن العموم يتناوله كما يتناول الأحرار ، وأما السقوط عن المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه إلا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما وبرواية أبي البختري ( 1 ) وفي الدليل الأول نظر وفي سند الرواية ضعف مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب .
الحديث الخامس : مجهول . وقال في المدارك : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك لأن ما بيده يكون ملكا لمولاه وعليه زكاته ، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير لأن اشتراط الملك يغني عنه . وإنما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه والأصح : أنه لا زكاة عليه لصحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) وحسنته ( 3 ) وصرح المصنف في المعتبر ، والعلامة في المنتهى : بوجوب الزكاة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 60 ح 5 .
( 2 و 3 ) الوسائل : ج 6 ص 60 ح 1 و 3 .