تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
خَمْساً وثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ ومِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ ومِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا ولَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ ولَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ ولَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
شرح
شاة ، ثم ست وعشرون ففيها بنت مخاض دخلت في الثانية ، ثم ست وثلاثون فبنت لبون دخلت في الثالثة ، ثم ست وأربعون فحقة دخلت في الرابعة ، ثم إحدى وستون فجذعة دخلت في الخامسة ، ثم ست وسبعون فبنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون فحقتان ثم مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، وقال الحسن وابن الجنيد : في خمس وعشرين بنت مخاض ، وقال ابنا بابويه : في إحدى وثمانين ثني ، وقال المرتضى ، لا يتغير الفرض من إحدى وتسعين إلا بمائة وثلاثين وكل متروك . وقال في النهاية ( 1 ) ، في حديث الزكاة " فيها حقة طروقة الفحل " أي يعلو الفحل مثلها في سنها وهي فعولة بمعنى مفعولة أي مركوبة للفحل . قوله عليه السلام : " فإذا زادت واحدة " الظاهر . أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجود الفريضة وليست جزء من النصاب لخروجها عنه بالاعتبارين فعلى هذا يتوقف الوجوب عليها ولا يسقط بنقصها بعد الحول بغير تفريط شيء . قوله عليه السلام : " على أسنانها " الجمع مجاز والمراد السنان . وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر أسنانهما أي يرجع إبل الصدقة على أسنان حقة وبنت لبون ، وقال في الصحاح : " النيف " الزيادة ويخفف ويشدد وكلما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني . قوله عليه السلام : " ولا على الكسور " لعله تأكيد للنيف ، أو المراد إذا ملك
هامش
( 1 ) نهاية ابن أثير : ج 3 ص 122 .