6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَه إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَيَمُوتُ الإِبِلُ والْبَقَرُ والْغَنَمُ ويَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَأْخُذُ مِنْ صِغَارِ الإِبِلِ شَيْئاً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ ولَا يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً وكَأَنَّه لَمْ يَجِبْ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الذُّكُورِ شَيْءٌ لأَنَّه ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا
بَابُ صَدَقَةِ الإِبِلِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وأَبِي بَصِيرٍ وبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ والْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ص قَالا
فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ
شرح
الحديث السادس : حسن .
الحديث السابع : حسن .