8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَأْخُذَنَّ مَالاً مُضَارَبَةً إِلَّا مَالاً تُزَكِّيه أَوْ يُزَكِّيه صَاحِبُه وقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَتَاعٌ فِي الْبَيْتِ مَوْضُوعٌ فَأُعْطِيتَ بِه رَأْسَ مَالِكَ فَرَغِبْتَ عَنْه فَعَلَيْكَ زَكَاتُه
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلَه سَعِيدٌ الأَعْرَجُ وأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ والسَّمْنَ نَطْلُبُ بِه التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْه زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيه شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُه وإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِه
شرح
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
الحديث التاسع : صحيح وقال في القاموس : " ربص بفلان ربصا " انتظر به خيرا أو شرا يحل به كتربص .
وقال في النهاية : " الوضيعة " الخسارة من رأس المال انتهى .
وأقول : كان المراد أنه إذا كان في المال وضيعة ونض المال لا يمنع الوضيعة السابقة عن الزكاة في تلك التجارة المستأنفة بل ينظر إلى رأس المال في تلك التجارة ، ويحتمل أن يكون المعنى أنه إذا صار ذهبا أو فضة وأراد بقنيتهما الاكتساب والربح ولو خسرا ولم يربحا أيضا يلزم فيهما الزكاة ويظهر من الشيخ في التهذيب أنه حمله على أنه لو مرت عليه سنون ولم يربح يزكيه إذا نض لسنة واحدة .
وقال في المدارك : هل يشترط في زكاة التجارة بقاء عين السلعة طول الحول كما في المالية ؟ أم لا يشترط ذلك فتثبت الزكاة وإن تبدلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب .
الظاهر من كلام المفيد ( ره ) في المقنعة ، وابن بابويه في الفقيه ، والمصنف في هذا الكتاب ، وبه قطع في المعتبر ويدل عليه أن مورد النصوص المتضمنة لثبوت هذه الزكاة