يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْه وهُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُه عَنِ الْفِطْرَةِ وكَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وكَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدَيْ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وتِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وأَخْبَرَنِي أَنَّه يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً ومِائَةً وسَبْعِينَ وَزْنَةً
شرح
الفطرة والإخراج في غير بلد الوجوب كما هو المشهور فيهما .
الحديث الثامن : مرسل .
قوله عليه السلام : " ستة أرطال " هذا هو المشهور في تحديد الصاع ولا خلاف في وجوب إخراج الصاع من غير اللبن ، واجتزأ الشيخ وجماعة في اللبن بأربعة أرطال وفسره أكثرهم بالمدني ومستنده مرفوعة قاسم بن الحسن لرواية محمد بن الريان والمشهور عدم الفرق وهو أحوط .
الحديث التاسع : مجهول ، قوله عليه السلام : " على يدي أبي " أي كان هو الحامل للكتاب .
وقيل : كان هو الكاتب وهو بعيد .
قوله عليه السلام : " وزنة " أي درهما ، إذ روى الشيخ هذه الرواية عن إبراهيم بن محمد الهمداني على وجه أبسط وقال : في آخره تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل : مائة وخمسة وتسعون درهما فتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما ، وتفسير الوزنة بالمثقال لقول الفيروزآبادي : " الوزن " المثقال غير مستقيم ومخالفة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 237 ح 3 .