7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وكَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْه أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ وإِنْ صَامَ الشَّهْرَ الأَوَّلَ وصَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَه مَا لَه فِيه عُذْرٌ فَإِنَّ عَلَيْه أَنْ يَقْضِيَ
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْه الدِّيَةُ وعَلَيْه عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّه يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وأَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُه فَإِنَّه حَقٌّ يَلْزَمُه
شرح
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " أو مرض " قد مر الكلام فيه .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " يصومه " أي العيد وأيام التشريق أو سواهما ، والأول أظهر كما فهمه الشيخ وقال : به .
ورد الأكثر : الخبر بضعف السند ومخالفة الأصول مع أنه ليس بصريح في صوم الأيام المحرمة كما عرفت .
وقال المحقق في المعتبر : الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنه ليس بصريح في صوم العيد انتهى ، أما مخالفته لسائر الأخبار فظاهر ، وأما ضعف السند فليس كذلك لما سيأتي بسند حسن ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح وسند موثق عن زرارة ، والمسألة محل إشكال وإن كان التحريم أقوى .