شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْه أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْه صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْه ذُو الْحِجَّةِ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّه إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ ولَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَه حَتَّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا ولَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ الَّذِي يَلِيه أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَ لَه عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَه شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ رَمَضَانَ ويَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ فَإِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَه
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْه صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْه خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَه أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَه أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْه حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً
شرح
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " ثم عرض له " ظاهره عدم جواز الإفطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفا ولعله محمول على الأفضلية بقرينة " لا ينبغي " .
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور . وهو غير مناسب للباب ومضمونه مشهور بين الأصحاب ومنهم من رده لضعف سنده .