2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُه شَهْرُ رَمَضَانَ ويَخْرُجُ عَنْه وهُوَ مَرِيضٌ ولَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَه شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الأَوَّلِ ويَصُومُ الثَّانِيَ فَإِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا ولَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَه شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً ويَتَصَدَّقُ عَنِ الأَوَّلِ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْه مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَه شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ قَالَ عَلَيْه أَنْ يَصُومَ وأَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى أَدْرَكَه شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْه إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ وإِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْه فَلَمْ يَصِحَّ فَعَلَيْه أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً
بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْه أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أيَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي
شرح
الحديث الثاني : حسن كالصحيح . ويدل كالخبر السابق على التفصيل المشهور وظاهره جواز الاكتفاء بالمد . لشمول التصدق له كما أن الأول صريح فيه .
الحديث الثالث : مجهول . وقد مر الكلام فيه ويدل على جواز إطعام المسكين بدل المد .