6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ والْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الصَّائِمِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا ولَا الْمُحْرِمُ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا
بَابُ الْمَضْمَضَةِ والِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَه فَقَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُه لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ وإِنْ كَانَ وُضُوؤُه لِصَلَاةِ نَافِلَةٍ فَعَلَيْه الْقَضَاءُ
شرح
وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء .
ونقل عن ابن البراج : أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك وهما نادران .
والحق الشهيد في اللمعة بالمرأة : الخنثى والخصي الممسوح لمساواتها لهما في العلة وفيه إشكال .
الحديث السادس : ضعيف وقد مر الكلام فيه .
باب المضمضة والاستنشاق للصائم
الحديث الأول : حسن ورواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ( 1 ) . قوله عليه السلام : " إن كان وضوؤه " المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه وقال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا . واستدل عليه بروايتي سماعة ( 2 ) ويونس ( 3 ) وفيهما ضعف ، وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوءهامش
( 1 و 2 ) الوسائل : ج 7 ص 49 ح 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 50 ح 4 .