تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَه وهُوَ صَائِمٌ وهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْه كَفَّارَتَانِ وإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْه فَعَلَيْه كَفَّارَةٌ وعَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وإِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْه ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْه ضُرِبَ خَمْسَةً وعِشْرِينَ سَوْطاً وضُرِبَتْ خَمْسَةً وعِشْرِينَ سَوْطاً بَابُ الصَّائِمِ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أيُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَه أَوْ يَنْقُضُه فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَه لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَه الْمَنِيُّ
شرح
قوله عليه السلام " فعليه كفارتان " تحمل الكفارة والتعذير مع الإكراه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الإجماع . ونقل : عن ابن أبي عقيل أنه أوجب مع الإكراه على الزوج كفارة واحدة كما في حال المطاوعة وهو غير بعيد على ما ذهب إليه الأكثر . من عدم فساد صوم المرأة بذلك فينتفي المقتضي للتكفير كما ذكره بعض المحققين . ثم اعلم : أن مورد الرواية وهو إكراه الزوجة المحللة وبعضهم اقتصر في الحكم على ذلك ، ومنهم من عدا الحكم إلى الأجنبية وهو ضعيف .

باب الصائم يقبل أو يباشر

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " إن ذلك ليكره " ( 1 ) يدل على كراهة اللمس والتقبيل كما هو المشهور بين الأصحاب ، وخص الكراهة المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة وجماعة بمن يحرك اللمس ونحوه شهوته لدلالة بعض الأخبار عليه .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل : وفي الوسائل تكره . وفي الكافي يكره فراجع .