6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وقَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وقَدْ رُفِعَ إِلَى الإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَه أَوْ جَارِيَتَه وهُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُه الْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ عَلَيْه مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
8 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً ويَقْضِي مَكَانَه
9 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ حَمَّادٍ
شرح
الحديث السادس : موثق .
قوله عليه السلام : " يقتل في الثالثة " ذهب إليه جماعة من الأصحاب .
وقيل : يقتل في الرابعة .
الحديث السابع : مرسل .
قوله عليه السلام : " عليه من الكفارة " يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن قضاء إفطار شهر رمضان بعد الزوال كفارته كفارة إفطار شهر رمضان ، وحمله المحقق في المعتبر على الاستحباب ، وذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز صيام ثلاثة أيام .
وقال ابن البراج : كفارة يمين ، وقال أبو الصلاح : صيام ثلاثة أيام وإطعام عشرة مساكين والأشهر أظهر .
الحديث الثامن : مرسل كالموثق .
قوله عليه السلام : " بعشرين صاعا " لعله محمول على الاستحباب .
الحديث التاسع : ضعيف .