تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
أَنْظُرُه فَأَجِدُه قَدْ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ تُتِمُّ يَوْمَكَ ثُمَّ تَقْضِيه أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُه 4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وأَصْحَابُه يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ ونَادَاهُمْ فَكَفَّ بَعْضُهُمْ وظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّه يَسْخَرُ فَأَكَلَ فَقَالَ يُتِمُّ صَوْمَه ويَقْضِي 5 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع يَكُونُ عَلَيَّ الْيَوْمُ والْيَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَسَحَّرُ مُصْبِحاً أُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وأَقْضِي مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَوْماً آخَرَ أَوْ أُتِمُّ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وأَقْضِي يَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَا بَلْ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لأَنَّكَ أَكَلْتَ مُصْبِحاً وتَقْضِي يَوْماً آخَرَ 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وهُوَ لَا يَعْلَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ يَوْمَه ذَلِكَ ويَقْضِي يَوْماً آخَرَ و
شرح
( ره ) سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لأنهما حجة شرعية . ونفى عنه الشهيد الثاني ( ره ) البأس . وقال : والخبر لا ينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا ولا يخلو من قوة . الحديث الرابع : مجهول كالصحيح ويدل على وجوب القضاء على من ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فأفطر فيه لظنه كذبه كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب لكن مورد الرواية إخبار الواحد ، ومن ثم استقرب العلامة في المنتهى والشهيدان : وجوب القضاء والكفارة لو كان المخبر عدلين للحكم بقولهما شرعا . لكن المفروض في الرواية أن بعضهم ظن أنه يسحر ومع هذا الظن لا يثبت الحكم عنده شرعا وإن كانا عدلين . الحديث الخامس : مجهول . ويمكن أن يعد موثقا وقد مر الكلام فيه . الحديث السادس : ضعيف .