وذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْماً والْمُحَرَّمُ ثَلَاثُونَ يَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ وشَهْرٌ نَاقِصٌ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ واللَّه أَبَداً
شرح
للشيخ المفيد محمد بن النعمان سماه لمح البرهان الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لأستاده وشيخه جعفر بن قولويه ، ويرد على محمد بن أحمد بن داود القمي ، وذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين وتأول أخبارا ذكرها يتضمن أنه يجوز أن يكون تسعا وعشرين ووجدت تصنيفا للشيخ محمد بن علي الكراجكي يقتضي أنه قد كان في أول أمره قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثم رأيت مصنفا آخر سماه الكافي في الاستدلال فقد نقض فيه على من قال بأنه لا ينقص عن ثلاثين واعتذر عما كان يذهب إليه ، وذهب إلى أنه يجوز أن يكون تسعا وعشرين ووجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب لمح البرهان . وذكر أنه صنف كتابا سماه مصابيح النور . وأنه قد ذهب فيه إلى قول محمد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له أسوة الشهور في الزيادة والنقصان انتهى .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .