أَذَانُه ولَا إِقَامَتُه ولَا يُقْتَدَى بِه وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ ويُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَه فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَه نُصَلِّي جَمَاعَةً فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ
قَالَ لَا ولَكِنْ يُؤَذِّنُ ويُقِيمُ
14 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الأَذَانَ والإِقَامَةَ
شرح
الإيمان أيضا لبطلان عبادة المخالف ولرواية عمار فإن الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان .
قوله عليه السلام : " ولكن يؤذن ويقيم " حمله المحقق وبعض المتأخرين على استحباب الإعادة وقالوا يجوز الاكتفاء بما سبق .
الحديث الرابع عشر : مجهول كالصحيح .
وظاهره الاستئناف بقرينة قوله عليه السلام في الشق الثاني فليتم صلاته ، ويحتمل أن يكون المراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقطع الصلاة بإزاء التسليم ويكون من خصوصيات هذا الموضع لأن الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وآله لا يقطع الصلاة في غيره أو لتدارك قطع الصلاة أو يكون مستحبا لابتداء الإقامة أو يكون المراد بالصلاة السلم كما ورد في رواية الحسين بن أبي العلاء : كأنه فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ، وجملة القول فيه إنه اختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة : فقال المرتضى : في المصباح ، والشيخ في الخلاف ، وأكثر الأصحاب يمضي في صلاته إن كان متعمدا ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا ، وقال الشيخ : في النهاية بالعكس . واختاره ابن إدريس وأطلق في المبسوط الاستئناف ما لم يركع ، والأول أقوى . وقد ورد في بعض الأخبار جواز الرجوع إلى آخر الصلاة كما رواه الشيخ في الصحيح من علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته