ولَا تَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ وكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا - بِالْكَهْفِ والْحِجْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَه وإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُكَ بَارِزاً لَا يَجُنُّكَ بَيْتٌ فَافْعَلْ وصَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ مِنْ صَلَاةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ وهُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِرَاءَةِ والرُّكُوعِ والسُّجُودِ
3 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لأَبِي جَعْفَرٍ ع هَذِه الرِّيَاحُ والظُّلَمُ الَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ
شرح
قوله عليه السلام : " فاقعد " المشهور استحباب الإعادة إن فرغ قبل الانجلاء .
ونسب إلى السيد وأبي الصلاح القول : بالوجوب ، ومنع ابن إدريس من الإعادة وجوبا واستحبابا . والأول أظهر .
قوله عليه السلام : " وإن انجلى " المشهور أن آخر وقتها الأخذ في الانجلاء .
وذهب : جماعة منهم المحقق إلى أن آخر وقتها تمام الانجلاء وهو الأظهر من الأخبار ، والمشهور أنه لو لم يتسع الوقت لفعلها لم تجب واختلفوا في سائر الآيات والمشهور في الزلزلة الوجوب بنية الأداء مطلقا وحكى الشهيد في البيان قولا بنية القضاء .
الحديث الثالث : حسن كالصحيح . وقال : في المدارك أجمع علماؤنا كافة على وجوب الصلاة بكسوف الشمس والقمر والزلزلة على الأعيان . والقول : بوجوب الصلاة لما عدا ذلك من ريح مظلمة . وغير ذلك من أخاويف السماء كالظلمة العارضة والحمرة الشديدة والرياح العاصفة والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الأكثر كالشيخ والمفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس وغيرهم .
وقال : في النهاية صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة