17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه كَرِه أَنْ يُصَلِّيَ وعَلَيْه ثَوْبٌ فِيه تَمَاثِيلُ
18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه الطَّيْلَسَانُ يَعْمَلُه الْمَجُوسُ أُصَلِّي فِيه قَالَ ألَيْسَ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ الثَّوْبُ الْجَدِيدُ يَعْمَلُه الْحَائِكُ أُصَلِّي فِيه قَالَ نَعَمْ
19 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وفِي إِزَارِهَا ويَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً
20 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي
شرح
ويدل على عدم جواز الصلاة في أجزاء السباع مطلقا .
الحديث السابع عشر : صحيح .
والمراد " بالتماثيل " صور الحيوانات كما هو ظاهر الأخبار ، أو كل ماله مثل في الخارج كما ذكره جماعة .
الحديث الثامن عشر : موثق .
والغسل إما على الاستحباب ، أو مع العلم بالملاقاة ، فآخر الخبر إما محمول على عدم العلم ، أو المسلم ، أو الجواز .
الحديث التاسع عشر : صحيح .
قوله عليه السلام " نعم " لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ويدل على كراهة الصلاة في ثوب غير المأمونة وربما يعدي الحكم إلى الرجال أيضا وهو مشكل .
الحديث العشرون : موثق .