تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وإِزَارُه مُحَلَّلَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ص حَنِيفٌ 9 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّزِراً بِه قَالَ لَا بَأْسَ بِه إِذَا رَفَعَه إِلَى الثُّنْدُوَتَيْنِ 10 - وعَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيُدْخِلُ يَدَيْه تَحْتَ ثَوْبِه قَالَ إِذَا كَانَ عَلَيْه ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلَا بَأْسَ وإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجُوزُ لَه ذَلِكَ وإِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً ولَمْ يُدْخِلِ الأُخْرَى فَلَا بَأْسَ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ ودِرْعٍ وخِمَارٍ ولَا يَضُرُّهَا بِأَنْ تُقَنِّعَ بِالْخِمَارِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ
شرح
الصلاة . الحديث التاسع : مرسل " والثندوة " كترقوة غير مهموز وهي للرجال كالثدي للمرأة فإذا ضممت أولها همزتها . الحديث العاشر : موثق . وقال : في الدروس يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب . الحديث الحادي عشر : موثق . قوله عليه السلام " ولا يضرها " يمكن أن يراد به الصلاة في الثلاثة الأثواب لكن مشروطا بأن تقنع بالخمار فالمستتر في تضرها راجع إلى الثلاثة الأثواب والبارز إلى المرأة أو يكون المراد " بالتقنيع " إسدال القناع على الرأس من غير لف لكنه بعيد ، وكذا