6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا مَعَه حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ مُرْتَدِياً بِه قَالَ يَجْعَلُ عَلَى رَقَبَتِه مِنْدِيلاً أَوْ عِمَامَةً يَتَرَدَّى بِه
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ وأَنْتَ تُصَلِّي ولَا تَتَّزِرْ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَإِنَّه مِنْ زِيِّ الْجَاهِلِيَّةِ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
شرح
الحديث السادس : ضعيف .
الحديث السابع : صحيح .
وقال في النهاية : في حديث علي عليه السلام أنه كان يتوشح بثوبه أن يتغشى به والأصل فيه من
الوشاح وهو شيء ينسج عريضا من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وشده المرأة بين عاتقها وكشحها ويقال : فيه وشاح وأشاح ، ومنه حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوشحني وينال من رأسي أي يعانقني ويقبلني ، وقال في المغرب توشح الرجل بالثوب واتشح وهو أن يدخل يده اليمنى ما يلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم وكذا الرجل يتوشح بحمائل سيفه فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى ويكون اليمنى مكشوفة انتهى ، وقد أورد الشيخ في التهذيب هذه الرواية من هذا الكتاب للاستدلال على ما ذكره المفيد من كراهة الائتزار فوق قميص وكأنه سقط من قلمه ( ره ) أو قلم الناسخين من قوله وأنت إلى قوله القميص فصار ذلك منشأ للاعتراض صاحب المدارك وحكم بعدم الكراهة فلا تغفل .
الحديث الثامن : صحيح .
ويدل على أن شد الإزار أولى وحمل على عدم كشف العورة في حال من أحوال