وإِذَا رَفَعَ رَأْسَه فَاسْجُدْ مَكَانَكَ فَإِنْ قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ وإِنْ جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا أَرَى بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الأَسَاطِينِ بَأْساً
7 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وغَيْرُه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ وهُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ ولَيْسَ خَلْفَه إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِه قَالَ لَا يَتَقَدَّمُ الإِمَامَ ولَا يَتَأَخَّرُ الرَّجُلَ ولَكِنْ يَقْعُدُ الَّذِي يَدْخُلُ مَعَه خَلْفَ الإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ رَفَعَه قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه
شرح
الصدوق بعد إيراد الرواية وروي ( 1 ) أنه إذا مشى في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى .
الحديث السادس : حسن وعليه الفتوى .
الحديث السابع : موثق .
قوله عليه السلام : " ولا يتأخر " يحتمل أن يكون هذا مخصوصا باللحوق حال التشهد الأخير لأن هذه متابعة مستحبة لا يلزم للمأموم التأخر لأجله ، وفي المدارك لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد قطع المحقق وغيره بأنه يكبر ويجلس معه فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ولا يحتاج إلى استئناف التكبير ونص في المعتبر أنه مخير بين الإتيان بالتشهد وعدمه واستدل عليه برواية عمار ( 2 ) وهي ضعيفة السند .
الحديث الثامن : مرفوع .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 444 ح 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 449 ح 3 .