الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ فَقَالَ عَنْ يَسَارِه وإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا يَبْزُقُ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ويَبْزُقُ عَنْ يَمِينِه ويَسَارِه
13 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع يَتْفُلُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ والْحَجَرِ الأَسْوَدِ ولَمْ يَدْفِنْه
14 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي لأَكْرَه الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ لَا تَكْرَه فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلَّا عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِه فَأَحَبَّ اللَّه أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا فَأَدِّ فِيهَا الْفَرِيضَةَ والنَّوَافِلَ واقْضِ فِيهَا مَا فَاتَكَ
15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَوْلُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
شرح
ويدل على عدم كراهة البصاق في المسجد وحمل على الجواز جمعا .
الحديث الثالث عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : " يتفل " لأنه كان بصاقه عليه السلام شرفا للمسجد فلا يقاس ، أو كان فعله عليه السلام لبيان الجواز .
الحديث الرابع عشر : مرفوع .
ويمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبي أو وصي لا مطلق البلاد لئلا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهم عليهم السلام وكان سؤال السائل عن تلك البلاد ومساجدها ، ويدل على كون النوافل وقضاء الفرائض أيضا في المساجد أفضل وبعض الأخبار يدل على أن النوافل في البيوت أفضل ، ويمكن حملها على ما إذا كان مظنة الرياء .
الحديث الخامس عشر : موثق .