سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَرَى الْحَيَّةَ أَوِ الْعَقْرَبَ يَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَيَاه قَالَ نَعَمْ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ والْبُرْغُوثَ والْقَمْلَةَ والذُّبَابَ فِي الصَّلَاةِ أيَنْقُضُ صَلَاتَه ووُضُوءَه قَالَ لَا
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَيَنْسَى كِيسَه أَوْ مَتَاعاً
شرح
الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا واستدل بأنه يخرج به عن كونه مصليا ثم قال والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة وكلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب انتهى ، ولم نجد من الأخبار دليلا على إبطال الفعل الكثير ولا حدا له سوى ما اشتمل على الاستدبار أو الحدث أو التكلم عمدا وقد ورد في أخبارنا قتل الحية والعقرب وحمل الصبي الصغير وإرضاعه والخروج عن المسجد لإزالة النجاسة وغيرها فلذا اعتبر بعض المتأخرين بطلان هيئة الصلاة والخروج عن كونه مصليا ، ولا أعرف لهذا الكلام أيضا معنى محصلا لأن إحالة معنى الصلاة الشرعية على العرف لا وجه له ، مع أن العرف أيضا غير منضبط في ذلك ، فما ثبت عن الشارع كون فعله منافيا للصلاة فهو يخرجه عن كونه مصليا ويبطل هيئة الصلاة وإلا فلا وجه للإبطال إلا أن يثبت الإجماع في ذلك ودونه خرط القتاد .
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : موثق .
وقال في المدارك : لا يجوز قطع الصلاة اختيارا لا أعلم فيه مخالفا ولم أقف